تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

473

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الثالث : أن تكون المرضعة حيّة ( 8 ) ، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة ، لم ينشر الحرمة . الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين ( 9 ) وقبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه ، نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع .

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 23 . ( 2 ) . الخلاف 5 : 99 / مسألة 5 ؛ غنية النزوع 2 : 335 ؛ مسالك الأفهام 7 : 235 ؛ جواهر الكلام 29 : 296 . ( 3 ) . الكافي للحلبي : 285 . ( 4 ) . جواهر الكلام 29 : 296 .